Law 17 of 1983
Article 190 of the Advocacy Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أى سلطة أخرى .
كما تعفى العمليات التى يباشرها الصندوق من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالاشراف والرقابة على هيئات التأمين ، وذلك دون اخلال بحق مجلس النقابة فى أن يعهد الى الهيئة العامة للتأمين بندب بعض خبرائه الاكتواريين لفحص بعض أوجه نشاط الصندوق واستثماراته .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.