المادة 187 من قانون المحاماة
النص الساري
على المحكمة من تلقاء نفسها وعند إصدار حكمها أن تلزم من خسر الدعوى بأتعاب المحاماة
لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بحيث لا تقل عن الآتى :
١ - خمسين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية .
٢ - خمسة وسبعين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية .
٣ - مائة جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى .
٤ - مائتى جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا
والدستورية العليا .
وتحصل أتعاب المحاماة مع الرسوم القضائية عند قيد الدعوى .
وعلى المحكمة فى الدعوى الجنائية أن تحكم بأتعاب المحاماة التى يندب فيها محام
بحيث لا تقل عن الآتى :
١ - مائتى جنيه فى دعاوى الجنح المستأنفة .
٢ - ثلاثمائة جنيه فى دعاوى الجنايات .
٣ - خمسمائة جنيه فى دعاوى النقض الجنائى .
ويحصل فى قضايا التحكيم مبلغ خمسمائة جنيه كأتعاب محاماة تحصل مع الرسوم
القضائية عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أبريل 1983 إلى 8 أغسطس 2019
على المحكمة من تلقاء نفسها وهى تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماه لخصمه الذى كان يحضر عنه محام بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوى المستعجلة ، وعشرة جنيهات فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والادارية والدعاوى المستعجلة الجزئية وعشرين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى وثلاثين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والادارية العليا والدستورية العليا .
وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب للمحاماه فى الدعاوى الجنائية التى يندب فيها محام بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات فى دعاوى الجنح المستأنفة وعشرين جنيها فى دعاوى الجنايات وخمسين جنيها فى دعاوى النقض الجنائى .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.