القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 18 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب . واذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسببا ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.