القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 17 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
تنعقد لجنة قبول المحامين مرة على الأقل كل شهر ، ويكون لها أمانة من بين موظفى النقابة يختار النقيب أعضاءها ، وتحرر محاضر بأعمالها يوقع عليها من رئيس اللجنة .
ولا يصح انعقاد اللجنة الا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل ، على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.