القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 159 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
تبدأ السنة المالية للنقابة فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.