المادة 160 من قانون المحاماة
النص الساري
تعين الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة مراقبا للحسابات أو أكثر من المقيدين بجدول المحاسبين وتحدد أتعابه . ويختص بمراجعة حسابات النقابة العامة والنقابات الفرعية وله فى سبيل ذلك اقتراح النظام المالى الذى يكفل حسن سير العمل وأن يقوم بجرد سنوى للخزينة وحسابات العهد والمخازن فى النقابة العامة وفى النقابات الفرعية ويعد تقريرا بملاحظاته عن كل ما تقدم يعرض على مجلس النقابة العامة . وعليه خلال السنة موافاة أمين الصندوق بما قد يكون لديه من ملاحظات .
ولمراقب الحسابات الاطلاع على دفاتر النقابة العامة والنقابات الفرعية وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات والايضاحات التى يرى لزوما لها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.