القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 158 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
مجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة وتحصيلها وحفظها ويقوم باقرار أو صرف النفقات التى تستلزمها شئون النقابة فى حدود الاعتمادات المقررة فى الميزانية .
ويشرف أمين الصندوق على تطبيق النظام المالى والتحقق من سلامته .
وتباشر مجالس النقابات الفرعية ذات الصلاحيات فى حدود دائرة النقابة الفرعية وفق الميزانيات التقديرية المقررة من مجلس النقابة العامة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.