القانون رقم 164 لسنة 2000
المادة التاسعة من قانون تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة
سارٍ
النص الساري
تستمر المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها فى نظر الدعاوى والطعون التى تكون هيئة كهرباء مصر طرفا فيها إلى أن يتم الفصل فيها بحكم بات وفقا للقواعد المعمول بها حاليا وذلك دون الحاجة إلى أى إجراء آخر متى كانت قد رفعت قبل العمل بأحكام هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.