القانون رقم 164 لسنة 2000
المادة العاشرة من قانون تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة
سارٍ
النص الساري
تلغى المواد أرقام: (1، 3، 4، 5، 6، 8، 9، 1، 11 "بند 11"، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25) من القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.