القانون رقم 161 لسنة 1997
المادة الأولى من قانون إعفاء الطائرات المدنية وأجزائها من الضرائب الجمركية
سارٍ
النص الساري
تعفى من الضريبة العامة على المبيعات الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزاؤها
ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها ، وكذلك الخدمات التي تقدم
لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية سواء كانت هي ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها
وقطع غيارها ومعداتها والخدمات التي تقدم لها مستوردة أو محلية ، وذلك طبقا
للأحكام والقواعد الواردة باتفاق التجارة في الطائرات المدنية الصادر بشأنها قرار
رئيس الجمهورية رقم ٤١٤ لسنة ١٩٨٣
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.