انتقل إلى المحتوى
قانون مصري · ضرائب وجمارك

قانون إعفاء الطائرات المدنية وأجزائها من الضرائب الجمركية

قانون إعفاء الطائرات المدنية وأجزائها من الضرائب الجمركية رقم 161 لسنة 1997

القانون رقم 161 لسنة 1997نُشر في 23 ديسمبر 1997يعمل به منذ 24 ديسمبر 1997عدد المواد: 2
سارٍ
المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)

مواد القانون

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.