القانون رقم 16 لسنة 1970
المادة 28 من قانون نظام البريد
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لهيئة البريد بناء على إذن من وكيل النائب العام المختص مصادرة الرسائل والطرود والتصرف فيها وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية فى الأحوال الآتية:
(١) إذا كانت محتوياتها مما يحظر القانون تداوله أو حيازته.
(٢) إذا لم تستوف شروط التخليص، أو استحقت عليها أية رسوم وامتنع صاحب الشأن عن تسلمها.
(٣) إذا لم تستوف الشروط والأوضاع المقررة قانونا.
(٤) إذا انقضت مدة حفظها المقررة باللائحة التنفيذية ولم يطلبها أصحابها أو لم يمكن الاستدلال عليها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.