القانون رقم 16 لسنة 1970
المادة 29 من قانون نظام البريد
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام أى من المواد ١، ٤، ٥ بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بتعويض يعادل ضعفى الرسوم البريدية المستحقة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.