القانون رقم 16 لسنة 1970
المادة 19 من قانون نظام البريد
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يحظر على العاملين بهيئة البريد إعطاء أية بيانات للغير فى شأن المبالغ المودعة فى الصندوق إلا بناء على إذن من المحكمة المختصة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.