القانون رقم 16 لسنة 1970
المادة 20 من قانون نظام البريد
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
استثناء من أحكام القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٦ بشأن صندوق الاستثمار يجوز لهيئة البريد استرداد ما يكفى لاحتياجات صندوق توفير البريد المالية، خصما من أمواله المستثمرة بصندوق الاستثمار دون التقيد بالقواعد والنسب المقررة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.