القانون رقم 16 لسنة 1970
المادة 18 من قانون نظام البريد
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد، فيما تضمنه من عدم جواز الحجز على الأموال المودعة في حساب الشخص الطبيعي بصندوق التوفير، بعد وفاة صاحب الحساب (القضية رقم 29 لسنة 45 قضائية «دستورية»، جلسة 2026-02-01)
لا يجوز الحجز على الأموال المودعة من أى شخص طبيعى بصندوق التوفير حال حياة المودع أو بعد وفاته، ويجوز التنازل عن هذه المبالغ فى الحدود والأوضاع التى تقررها اللائحة التنفيذية.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.