القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 87 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
على كل شركة أن تعد سنويا قائمة مفصلة ومعتمدة من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بأسماء رئيس وأعضاء هذا المجلس وصفاتهم وجنسياتهم .
وتحتفظ الشركة بصورة من هذه القائمة ، وترسل الأصل الى الجهة الادارية المختصة قبل أول يناير من كل سنة .
ويجب أن تخطر الشركة الجهة الادارية المختصة بكل تغيير يطرأ على القائمة المشار اليها فى الفقرة الأولى بمجرد حدوثه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.