القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 88 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
يبين نظام الشركة كيفية تحديد مكافأة أعضاء مجلس الادارة ، ولا يجوز تقدير مكافأة مجلس الادارة بنسبة معينة فى الأرباح بأكثر من ١٠٪ من الربح الصافى بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطى القانونى والنظامى وتوزيع ربح لايقل عن ٥٪ من رأس المال على المساهمين والعاملين مالم يحدد نظام الشركة نسبة أعلى .
وتحدد الجمعية العامة الرواتب المقطوعة وبدلات الحضور والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء المجلس ، واستثناء من ذلك يكون تحديد مكافآت ومرتبات وبدلات العضو المنتدب بقرار من مجلس الادارة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.