القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 79 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
لمجلس الادارة أن يوزع العمل بين جميع أعضائه وفقا لطبيعة أعمال الشركة كما يكون للمجلس ما يأتى :
( أ ) أن يفوض أحد أعضائه أو لجنة من بين أعضائه فى النيام بعمل معين أو أكثر ، أو الاشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة أو فى ممارسة بعض السلطات أو الاختصاصات المنوطة بالمجلس .
(ب) أن ينذب عضوا أو أكثر لأعمال الادارة الفعلية ، ويحدد المجلس الاختصاصات العضو المنتدب .
ويشترط فى العضو المنتدب أن يكون متفرغا للادارة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.