المادة 80 من قانون الشركات
النص الساري
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من أغلبية أعضائه فى حالة خلو منصب الرئيس.
ويجوز لثلث أعضاء المجلس أن يتقدموا بطلب كتابى لرئيس المجلس لعقد اجتماع له، فإذا تخلف رئيس المجلس عن دعوته فى خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب كان لهم دعوة المجلس لاجتماع تخطر به الهيئة وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، وفى جميع الأحوال لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية أعضائه.
وفى غير الأحوال التى توجب فيها اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسى للشركة عقد اجتماع المجلس فى المركز الرئيسى للشركة، يجوز عقد الاجتماع خارجه أو بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة ومنها التوقيع الإلكترونى، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 أبريل 1982
يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه ، أو بناء على طلب ثلث أعضائه ، وكلما دعت الحاجة الى ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.