Law 159 of 1981
Article 79 of the Companies Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
لمجلس الادارة أن يوزع العمل بين جميع أعضائه وفقا لطبيعة أعمال الشركة كما يكون للمجلس ما يأتى :
( أ ) أن يفوض أحد أعضائه أو لجنة من بين أعضائه فى النيام بعمل معين أو أكثر ، أو الاشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة أو فى ممارسة بعض السلطات أو الاختصاصات المنوطة بالمجلس .
(ب) أن ينذب عضوا أو أكثر لأعمال الادارة الفعلية ، ويحدد المجلس الاختصاصات العضو المنتدب .
ويشترط فى العضو المنتدب أن يكون متفرغا للادارة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.