المادة 6 من قانون الشركات
النص الساري
جميع العقود والفواتير والأسماء والعناوين التجارية والاعلانات وجميع
الأوراق ، والمطبوعات الأخرى التى تصدر عن الشركات ، يجب أن تحمل عنوان
الشركة ويبين فيها نوعها قبل العنوان أو بعده ، وذلك بأحرف واضحة مقروءة مع
بيان مركز الشركة الرئيسى وبيان رأس المال المصدر بحسب قيمته فى آخر ميزانية
وكل من تدخل باسم الشركة في أى تصرف لم تراع فيه أحكام الفقرة السابقة
يكون مسئولا في ماله الخاص من جميع الالتزامات الناشئة عن هذا التصرف ،
واذا كان البيان الخاص برأس المال مبالغا فيه ، كان للغير أن يعتبر من تدخل
باسم الشركة مسئولا عن أداء مبلغ الفرق بين القيمة الحقيقية لرأس المال والتقدير
الوارد في هذا البيان بالقدر الذي يلزم للوفاء بحق الغير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.