القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 5 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
فى تطبيق أحكام القانون المرافق، يقصد بالوزير المختص الوزير المختص بشئون الاستثمار, ويشار إليه بالوزير المختص أينما ورد فى القانون المرافق، كما يقصد بالجهة الإدارية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة, ويشار إليها بالهيئة أينما وردت ذكرها فى القانون المرافق.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 أبريل 1982
لا يجوز أن تتولى شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئوليه
المحدودة أعمال التأمين أو أعمال البنوك أو الإدخار أو تلقى الودائع أو استثمار
الأموال لحساب الغير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.