المادة 163 من قانون الشركات
النص الساري
مع عدم الاخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها فى القوانين الأخرى ، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه يتحملها المخالف شخصيا :
١ كل من ينصرف فى حصص التأسيس أو الأسهم على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون .
٢ كل من يعين عضوا بمجلس ادارة شركة مساهمة أو عضوا منتدبا لادارتها أو يظل متمتعا بعضويتها أو يعين مراقبا فيها على خلاف أحكام الحظر المقررة فى هذا القانون ، وكل عضو منتدب للادارة فى شركة تقع فيها مخالفة من هذه المخالفات .
٣ كل عضو مجلس ادارة تخلف عن تقديم الأسهم التى تخصص لضمان ادارته على الوجه المقرر فى هذا القانون فى مدى ستين يوما من تاريخ ابلاغه قرار التعيين ، وكذلك كل من تخلف عن تقديم الاقرارات الملتزم بتقديمها ، أو أدلى ببيانات كاذبة أو أغفل عمدا بيانا من البيانات التى يلتزم مجلس الادارة باعداد التقرير بشأنها ، وكذلك كل عضو مجلس ادارة أثبت فى تقارير الشركة بيانات غير صحيحة ، أو أغفل عمدا بياناتها .
٤ كل من خالف الأحكام المقررة فى شأن نسبة المصريين فى مجالس ادارة الشركات أو نسبتهم من العاملين أو الأجور .
٥ كل من يخالف أى نص من النصوص الآمره فى هذا القانون .
٦ كل من أحجم عمدا عن تمكين المراقبين أو موظفى الجهة الادارية المختصة الذين ينديون للاطلاع على الدفاتر والأوراق التى يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقا لاحكام القانون .
٧ كل من تسبب عن عمد من أعضاء مجلس الادارة فى تعطيل دعوة الجمعية العامة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.