Article 163 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الاخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها فى القوانين الأخرى ، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه يتحملها المخالف شخصيا :
١ كل من ينصرف فى حصص التأسيس أو الأسهم على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون .
٢ كل من يعين عضوا بمجلس ادارة شركة مساهمة أو عضوا منتدبا لادارتها أو يظل متمتعا بعضويتها أو يعين مراقبا فيها على خلاف أحكام الحظر المقررة فى هذا القانون ، وكل عضو منتدب للادارة فى شركة تقع فيها مخالفة من هذه المخالفات .
٣ كل عضو مجلس ادارة تخلف عن تقديم الأسهم التى تخصص لضمان ادارته على الوجه المقرر فى هذا القانون فى مدى ستين يوما من تاريخ ابلاغه قرار التعيين ، وكذلك كل من تخلف عن تقديم الاقرارات الملتزم بتقديمها ، أو أدلى ببيانات كاذبة أو أغفل عمدا بيانا من البيانات التى يلتزم مجلس الادارة باعداد التقرير بشأنها ، وكذلك كل عضو مجلس ادارة أثبت فى تقارير الشركة بيانات غير صحيحة ، أو أغفل عمدا بياناتها .
٤ كل من خالف الأحكام المقررة فى شأن نسبة لمصريين فى مجالس ادارة الشركات أو نسبتهم من العاملين أو الأجور .
٥ كل من يخالف أى نص من النصوص الآمره فى هذا القانون .
٦ كل من أحجم عمدا عن تمكين المراقبين أو موظفى الجهة الادارية المختصة الذين يندبون للاطلاع على الدفاتر والأوراق التى يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقا لاحكام القانون .
٧ كل من تسبب عن عمد من أعضاء مجلس الادارة فى تعطيل دعوة الجمعية العامة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.