المادة 162 من قانون الشركات
النص الساري
مع عدم الاخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها فى القوانين الأخرى ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه يتحملها المخالف شخصيا أو باحدى هاتين العقوبتين :
١ كل من أثبت عمدا فى نشرات اصدار الأسهم أو السندات بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية ، وكل من يوقع تلك النشرات تنفيذا لهذه الأحكام .
٢ كل مؤسس ضمن عقد شركة ذات مسئولية محدودة اقرارات كاذبة متعلقة بتوزيع حصص رأس المال بين الشركاء أو بوفاء كل قيمتها مع علمه بذلك .
٣ كل من يقوم من الشركاء بطريق التدليس حصصا عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية .
٤ كل مؤسس أو مدير وجه الدعوة الى الجمهور للاكتتاب فى أوراق مالية أيا كان أنواعها لحساب شركة ذات مسئولية محدودة ، وكل من عرض هذه الأوراق للاكتتاب لحساب الشركة .
٥ كل عضو مجلس ادارة وزع أرباحا أو فوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو نظام الشركة وكل مراقب صادق على هذا التوزيع .
٦ كل مراقب وكل من يعمل فى مكتبه تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته ، أو أخفى عمدا وقائع جوهرية ، أو أغفل عمدا هذه الوقائع فى التقرير الذى يقدم للجمعية العامة وفقا لأحكام هذا القانون .
٧ كل موظف عام أفشى سرا اتصل به بحكم عمله ، أو أثبت عمدا فى تقاريره وقائع غير صحيحة ، أو أغفل عمدا فى هذه التقارير وقائع تؤثر فى نتيجته .
٨ كل من زور فى سجلات الشركة أو أثبت فيها عمدا وقائع غير صحيحة أو أعد أو عرض تقارير على الجمعية العامة تضمنت بيانات كاذبة أو غير صحيحة كان من شأنها التأثير على قرارات الجمعية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.