المادة 129 مكرراً (3) من قانون الشركات
النص الساري
يقوم مؤسس شركة الشخص الواحد على جميع شئونها, وله على الأخص الآتى:
1 – تعديل عقد تأسيس الشركة.
2 – حل الشركة وتصفيتها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3 – دمج الشركة فى شركة أخرى, أو معها, أو تحويلها إلى شركة من طبيعة أخرى.
4 – زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه بما لا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5 – تعيين مدير أو أكثر للشركة, وتحديد اختصاصاتهم وصلاحياتهم, واعتماد توقيعاتهم، ويمثل المدير أو من يحدده مؤسس الشركة من بينهم فى حالة تعددهم، الشركة أمام القضاء والغير، ويكون المدير أو المديرون مسئولين عن إدارتها أمام المالك.
6 – عزل مدير الشركة أو تقييد اختصاصاته.
وفى جميع الأحوال، لا تكون الإجراءات المشار إليها نافذة فى حق الغير إلا من تاريخ قيدها فى السجل التجارى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.