Article 129 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يقوم مؤسس شركة الشخص الواحد على جميع شئونها, وله على الأخص الآتى:
1 – تعديل عقد تأسيس الشركة.
2 – حل الشركة وتصفيتها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3 – دمج الشركة فى شركة أخرى, أو معها, أو تحويلها إلى شركة من طبيعة أخرى.
4 – زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه بما لا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5 – تعيين مدير أو أكثر للشركة, وتحديد اختصاصاتهم وصلاحياتهم, واعتماد توقيعاتهم، ويمثل المدير أو من يحدده مؤسس الشركة من بينهم فى حالة تعددهم، الشركة أمام القضاء والغير، ويكون المدير أو المديرون مسئولين عن إدارتها أمام المالك.
6 – عزل مدير الشركة أو تقييد اختصاصاته.
وفى جميع الأحوال، لا تكون الإجراءات المشار إليها نافذة فى حق الغير إلا من تاريخ قيدها فى السجل التجارى.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.