القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 129 مكرراً (2) من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
يحظر على شركات الشخص الواحد القيام بأى من الأعمال الآتية:
1 – تأسيس شركة من شركات الشخص الواحد.
2 – الاكتتاب العام، سواء عند تأسيسها، أو عند زيادة رأس مالها.
3 – تقسيم رأسمال الشركة فى شكل أسهم قابلة للتداول.
4 – الاقتراض عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول.
5 – ممارسة أعمال التأمين أو البنوك أو الادخار أو تلقى الودائع، أو استثمار الأموال لحساب الغير.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.