المادة 126 من قانون الشركات
النص الساري
يجوز للشركاء الحائزين لربع رأس المال على الأقل دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد للنظر فى الموضوعات التى تحددها الدعوة، ولا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إلا بحضور عدد من الشركاء يمثل نصف رأس المال على الأقل، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على نصاب اكبر من ذلك.
ويكون لكل شريك الحق فى حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو أن ينيب عنه شريكا آخر من غير المديرين فى حضور الاجتماع والتصويت على القرارات، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.
ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بموجب توكيل أو تفويض كتابى.
ويكون لكل حصة صوت واحد ولو نص فى عقد التأسيس على خلاف ذلك، ويجوز للشركاء الغائبين أن يصوتوا على قرارات الجمعية بالكتابة.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية الأصوات ما لم ينص القانون أو عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 أبريل 1982
تصدر قرارات الشركاء فى جمعية عامة بأغلبية الأصوات ، ما لم ينص القانون أو العقد على غير ذلك .
ويكون لكل حصة صوت ولو نص فى عقد التأسيس على خلاف ذلك ، ويجوز للشركاء الغائبين أن يصوتوا بالكتابة أو أن ينيبوا عنهم غيرهم فى حضور الجمعية العامة بتوكيل خاص ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك .
وتتبع فى دعوة الجمعية العامة للانعقاد وفى المداولات القواعد المقررة بالنسبة لشركات المساهمة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.