القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 127 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
لا يجوز تعديل عقد الشركة ولا زيادة رأس مالها أو تخفيضه ، الا بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال ، ما لم يقض عقد الشركة بغير ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.