القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 125 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
يكون للشركاء غير المديرين فى الشركات التى لا يوجد بها مجلس رقابة ما للشركاء المتضامنين من رقابة فى شركات التضامن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.