القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 101 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
لايجوز لشركة المساهمة أن تقدم أى تبرع من أى نوع الى حزب سياسى والا كان التبرع باطلا .
ولايجوز أن تتبرع الشركة فى سنة مالية بما يجاوز ٧٪ من متوسط صافى أرباحها خلال السنوات الخمس السابقة على هذه السنة ، الا أن يكون التبرع للأغراض الاجتماعية الخاصة بالعاملين أو لجهة حكومية أو احدى الهيئات العامة .
ويشترط لصحة التبرع على أى حال صدور قرار من مجلس الادارة بناء على ترخيص عام من الجمعية العامة متى جاوزت قيمته ألف جنيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.