المادة 100 من قانون الشركات
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 4 لسنة 2018)؛ لم يراجعه محام بعد
لا يجوز لمجلس الادارة أو أحد المديرين أن يبرم عقدا من عقود المعاوضة مع شركة أخرى يشترك أحد أعضاء هذا المجلس أو أحد هؤلاء المديرين فى مجلس ادارتها أو فى ادارتها أو يكون لمساهمى الشركة أغلبية رأس المال فيها اذا كان هذا العقد مما يلحق به البطلان وفقا لأحكام الفقرة التالية .
ويقع باطلا كل عقد من تلك العقود تتجاوز نسبة الغبن فيه خمس القيمة وقت التعاقد ، دون اخلال بحق الشركة وحق كل ذى شأن فى مطلبة المخالف بالتعويض .
ومع مراعاة الفقرة الأخيرة من المادة (76) من هذا القانون، يجوز إبطال عقود المعاوضة التى يثبت عدم مراعاتها لمصالح الشركة أو الإضرار بمصالحها، ويجوز لمساهمى الشركة مقاضاة القائمين على إدارتها عن أى أضرار تلحق بهم أو بالشركة من وراء تلك العقود, وطلب رد المكاسب التى حققها المستفيدون.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 أبريل 1982
لا يجوز لمجلس الادارة أو أحد المديرين أن يبرم عقدا من عقود المعاوضة مع شركة أخرى يشترك أحد أعضاء هذا المجلس أو أحد هؤلاء المديرين فى مجلس ادارتها أو فى ادارتها أو يكون لمساهمى الشركة أغلبية رأس المال فيها اذا كان هذا العقد مما يلحق به البطلان وفقا لأحكام الفقرة التالية .
ويقع باطلا كل عقد من تلك العقود تتجاوز نسبة الغبن فيه خمس القيمة وقت التعاقد ، دون اخلال بحق الشركة وحق كل ذى شأن فى مطلبة المخالف بالتعويض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.