المادة الخامسة من مواد الإصدار من قانون التأمين الموحد
النص الساري
يكون للشركات التى أنشئت طبقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ للعمل بالمناطق الحرة أن تستمر فى مزاولة نشاطها وفقا للأحكام والقواعد الصادر بها قرار الترخيص بالمزاولة .
وتسجل هذه الشركات فى سجل الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين .
ويجوز لهذه الشركات إذا رغبت فى العمل فى الداخل أن توفق أوضاعها وفقا للأحكام والقواعد الصادر بها قرار الترخيص بالمزاولة .
ولا تسرى على شركات التأمين المذكورة فى الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام القانون المرافق وذلك فيما عدا المواد من (٤ إلى ٨ ومن ١٣ إلى ٣٠) ، والمواد أرقام (١/١٧٢ ، ١٧٤ ، ١٧٥ ، ١٧٦ ، ١٧٨ ، ١٨٥ ، ١٨٧ ، ١٩٠ ، ٢٠٢ ، ٢٠٣ ، ٢٠٤ ، ٢٠٥ ، ٢١٧) وأحكام البنود (١ ، ٢ ، ٤ ، ٥) من المادة (١٧٩) من القانون المرافق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.