المادة الرابعة من مواد الإصدار من قانون التأمين الموحد
النص الساري
فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بنظرها مجلس الدولة ، تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق له بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية ، وكذا الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القانون المرافق .
وتستمر المحاكم فى نظر الدعاوى المقامة بمناسبة قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المشار إليه قبل العمل بأحكام القانون المرافق لحين صدور حكم بات فيها ، وذلك وفقا للإجراءات السارية وقت رفعها ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها .
وتحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقى المنازعات والدعاوى التى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التى تكون عليها ودون رسوم ، وفى حالة غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى تحال إليها الدعوى .
وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها فى المادة (٨) من قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨
ولا تسرى أحكام الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من هذه المادة على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها ، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بالقانون المرافق ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.