المادة الثالثة من مواد الإصدار من قانون التأمين الموحد
النص الساري
يحل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها ، المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين والمسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية المنشأ بالمادة (٤٣) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر المشار إليه وتئول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته ، كما يحل الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع ، المنظم وفق أحكام القانون المرافق ، محل الصندوق الحكومى لتغطية
الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع ، المنشأ بالمادة (٢٠) من قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المشار إليه ، وتئول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته .
ويحل اتحاد شركات التأمين المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل الاتحاد المنشأ بين شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين وفقا للمادة (٢٥) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر المشار إليه ، وتئول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.