المادة 94 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
يكون للصندوق مدير مالى متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق ، ويتولى على الأخص ما يلى :
١– إعداد السياسة الاستثمارية والمالية التي تساعد على تحقيق أهداف الصندوق ومتابعة تنفيذها .
٢– الإشراف على إجراءات الجرد بالصندوق والتأكد من أن الجرد والتقييم قد تم وفقا للإجراءات وفي المواعيد المحددة .
٣– الإشراف على إعداد الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي للصندوق والتقارير السنوية المرفقة بها في المواعيد القانونية .
٤– الإشراف على الإجراءات الخاصة بتدبير الاعتمادات وتوفير السيولة النقدية اللازمة لتمكين الصندوق من مباشرة نشاطه .
٥– تلقى تقارير جهات الرقابة فيما يتعلق بالنواحى المالية والإشراف على دراستها وإعداد الردود عليها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.