المادة 93 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق ، ويتولى المدير التنفيذى مباشرة الاختصاصات الآتية :
١– تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق .
٢– الإشراف على النواحى الفنية والمالية والإدارية للصندوق .
٣– الإشراف على أداء التزامات الصندوق تجاه المستحقين فى نطاق أحكام كل من القانون واللوائح والقرارات الصادرة بشأنه ولائحة الصندوق .
٤– اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير وإخطار رئيس مجلس الإدارة أولا بأول عن أية تجاوزات تقع من العاملين بالصندوق أو المتعاملين معه وعن أية تجاوزات يكون من شأنها الإضرار بمصلحة الصندوق أو إعاقته عن تحقيق أهدافه .
٥– الإشراف على إعداد المراكز المالية ربع السنوية للصندوق وقائمة المركز المالي وحساباته الختامية فى نهاية كل سنة مالية وعرضها على مجلس الإدارة .
٦– إعداد الموازنة التقديرية للصندوق وعرضها على مجلس إدارة الصندوق قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية الخاصة بالموازنة بعد موافقة رئيس مجلس إدارة الصندوق عليها .
٧– إعداد التقارير ربع السنوية والسنوية عن نشاط الصندوق للعرض على مجلس الإدارة للنظر في إقرارها .
٨– ما يرى مجلس إدارة الصندوق إسناده إليه وتكليفه به من اختصاصات .
ويكون المدير التنفيذي للصندوق مسئولا مسئولية مباشرة أمام مجلس الإدارة ويكون له الحق فى حضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.