Article 94 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون للصندوق مدير مالى متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق ، ويتولى على الأخص ما يلى :
١– إعداد السياسة الاستثمارية والمالية التي تساعد على تحقيق أهداف الصندوق ومتابعة تنفيذها .
٢– الإشراف على إجراءات الجرد بالصندوق والتأكد من أن الجرد والتقييم قد تم وفقا للإجراءات وفي المواعيد المحددة .
٣– الإشراف على إعداد الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي للصندوق والتقارير السنوية المرفقة بها في المواعيد القانونية .
٤– الإشراف على الإجراءات الخاصة بتدبير الاعتمادات وتوفير السيولة النقدية اللازمة لتمكين الصندوق من مباشرة نشاطه .
٥– تلقى تقارير جهات الرقابة فيما يتعلق بالنواحى المالية والإشراف على دراستها وإعداد الردود عليها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.