القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 80 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
تختص الجمعية العامة غير العادية للصندوق بما يأتي :
١– الموافقة على تعديل النظام الأساسى للصندوق .
٢– الموافقة على عزل مجلس إدارة الصندوق ، وتعيين مجلس إدارة مؤقت بما لا يجاوز عاما لحين انتخاب مجلس إدارة جديد .
٣– تصفية الصندوق أو إدماجه أو تحويل أمواله إلى صندوق آخر أو إلى وثيقة تأمين جماعية لدى إحدى شركات التأمين العاملة في جمهورية مصر العربية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.