القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 79 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
تختص الجمعية العامة العادية للصندوق بما يأتي :
١– مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق .
٢– مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أداء الاستثمار .
٣– المصادقة على تقرير مراقب الحسابات .
٤– اعتماد القوائم المالية للصندوق .
٥– تحديد بدلات مشاركة أعضاء مجلس الإدارة فى اجتماعاته ، وكذا مكافآتهم في حالة وجود فائض يظهره تقرير الخبير الاكتوارى وبشرط موافقة الهيئة .
٦– تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه .
٧– انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
٨– النظر في الموضوعات الأخرى المحددة في إخطار الدعوة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.