القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 128 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
لا يجوز لخبير التأمين الاستشارى من الأشخاص الطبيعيين أن يمارس أعمال الخبرة الاستشارية إلا بعد قيد اسمه فى السجل المعد لذلك بالهيئة .
ويتم القيد وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.