المادة 127 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
على طالب القيد أو التجديد أن يقدم قبل قيده بالسجل أو عند تجديد هذا القيد وثيقة تأمين مسئولية مهنية يحدد حداها الأدنى والأقصى فى ضوء حجم أعماله وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة .
ويكتفى بالنسبة للخبراء الاكتواريين والقائم بمهام الإدارة التنفيذية لها الذين يعملون باسم ولحساب شركة خبرة اكتوارية واحدة فقط أن تتم تغطيتهم من خلال وثيقة شاملة عن أعمال شركتهم لدى إحدى شركات التأمين المسجلة بالهيئة .
ويباشر الخبير الاكتوارى أعماله وفقا للقواعد والضوابط والشروط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة .
وفي جميع الأحوال ، يلتزم الخبراء الاكتواريون الطبيعيون والاعتباريون فى مباشرة أعمالهم بقواعد ومعايير الخبرة الاكتوارية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة .
خبراء التأمين الاستشاريون
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.