القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 12 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
في حالة إفلاس أو تصفية إحدى الشركات التي تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال يتم تقدير المبالغ المستحقة لكل حامل وثيقة لم تنته مدتها بما يعادل الاحتياطى الحسابي الخاص بها يوم الحكم بالإفلاس أو صدور قرار بالتصفية .
ويتم تقدير الاحتياطى الحسابى المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة آخر المدة بمعرفة خبير اكتوارى لمقابلة التزامات الشركة قبل حملة الوثائق في نهاية السنة المالية ، وذلك وفقا للقواعد والأسس الفنية التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.