Article 12 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
في حالة إفلاس أو تصفية إحدى الشركات التي تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال يتم تقدير المبالغ المستحقة لكل حامل وثيقة لم تنته مدتها بما يعادل الاحتياطى الحسابي الخاص بها يوم الحكم بالإفلاس أو صدور قرار بالتصفية .
ويتم تقدير الاحتياطى الحسابى المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة آخر المدة بمعرفة خبير اكتوارى لمقابلة التزامات الشركة قبل حملة الوثائق في نهاية السنة المالية ، وذلك وفقا للقواعد والأسس الفنية التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.