القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 11 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
يجوز للهيئة الترخيص لشركات التأمين المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون بعمل سحب يانصيب وذلك وفقا للأحكام والضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.