القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 117 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
تهدف الاتحادات المشار إليها في المادة (١١٦) من هذا القانون إلى تحقيق الأغراض الآتية :
١– العمل على تنمية مهارات العاملين فى المهن التأمينية والأنشطة التأمينية المرتبطة بها وفقا لطبيعة نشاط الاتحاد .
٢– التنسيق مع الهيئة فى المسائل المشتركة وتسوية المنازعات بين الأعضاء .
٣– توثيق الصلة بين الاتحاد وغيره من الاتحادات الأخرى في الداخل والخارج .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.