المادة 116 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
تنشأ اتحادات غير هادفة للربح للأشخاص المرخص لهم من الهيئة بمزاولة المهن التأمينية أو الأنشطة المرتبطة بالتأمين المسجلين بسجلات الهيئة ، وتتمتع هذه الاتحادات بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، وتعد من أشخاص القانون الخاص ، وتسجل في سجل خاص بالهيئة .
ويجوز أن يضم الاتحاد أكثر من مهنة أو نشاط من الأنشطة المرتبطة بالتأمين ، ولا يجوز إنشاء أكثر من اتحاد للمهنة أو النشاط الواحد .
ويكون تأسيس الاتحادات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من عدد لا يقل عن (٥١٪) من الأشخاص المرخص لهم من الهيئة بمزاولة المهن التأمينية أو الأنشطة المرتبطة بها وفقا لطبيعة نشاط الاتحاد شريطة ألا تقل حصتهم السوقية أو حجم أعمالهم عن (٥١٪) من إجمالي حجم النشاط فى السوق المعنية ، وتتولى الهيئة التأكد من توافر متطلبات التأسيس وقيام هؤلاء الأشخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع النظام الأساسي ، وعرضه على الهيئة للنظر في اعتماده ، ونشره بالوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة .
ويلتزم الأشخاص المرخص لهم من الهيئة بمزاولة المهن التأمينية أو الأنشطة المرتبطة بالتأمين المسجلون بسجلات الهيئة بالاشتراك في عضوية الاتحاد المعنى بالنشاط بمجرد تسجيله بالهيئة ، ومراعاة نظامه الأساسي .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.