القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 115 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
يعتمد مجلس إدارة الهيئة النظام الأساسي للاتحاد بناء على عرض مجلس إدارة الاتحاد وبعد موافقة الجمعية العامة للاتحاد ، وينشر بالوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الاتحاد والهيئة .
ويحدد النظام الأساسي للاتحاد أجهزته الأخرى المعاونة واختصاصاتها ونظام عملها ، وكذا أحكام وقواعد وإجراءات مساءلة أعضاء الاتحاد والتدابير الإدارية الواجب اتخاذها حال مخالفة نظامه الأساسى أو قواعد السلوك المهني .
اتحادات المهن والأنشطة التأمينية الأخرى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.